قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : المحرم لا ينكح ، وإن نكح فنكاحه باطل » . [١٠٦٨٧] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي : « ( ولا يتزوج المحرم ولا يزوّج )(١) ، فإن فعل فالنكاح باطل » . [١٠٦٨٨] ٤
ـ الصدوق في المقنع : وليس للمحرم أن يتزوّج ، ولا يزوّج محلّاً ، فإن زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل ، وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فعليه أن يخلّي سبيله(١) ، وليس نكاحه بشيء ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاؤوا لم يزوّجوه . ١٢ ـ (
باب انّ من تزوّج محرماً عامداً عالماً بالتحريم ، وجب عليه مفارقتها إن كان دخل ، وإن كان جاهلاً حلّ له تزويجها بعد الإِحلال ) [١٠٦٨٩] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوّج المحرم امرأة فرّق بينهما
، ولها المهر إن كان دخل بها . ____________________________
٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ .
(١) في المصدر : ولا يزوج المحرم .
٤ ـ المقنع ص ٧٥ .
(١) في المصدر : سبيلها .
باب ١٢
١ ـ المقنع ص ٧٦ .