[١٠٦٦٧] ٢
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت الحرم ، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً ، وإذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله ، لأنه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه » . قلت : قوله : «
وإن كان محرماً » مخالف للنص والفتوى ، فلا يعتمد عليه ، بل فيه في موضع آخر(١) : « ولا تأكل الصيد
وأنت محرم وإن كان أصابه محل . ٥ ـ (
باب انه يحلّ للمحرم صيد البحر ـ
وهو ما يبيض ويفرخ فيه ـ كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البرّ ـ وهو ما يبيض ويفرخ فيه ـ وكذا يحرم ما يكون في البرّ والبحر كالطير ) [١٠٦٦٨] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « صيد البحر كلّه مباح للمحرم والمحلّ ، ويأكله المحرم ، ويتزوّد منه » . [١٠٦٦٩] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن طير الماء ، فقال : «
كلّ طير يكون في الآجام(١) ، يبيض في
البر ، ويفرخ فيه(٢) فهو من(٣) صيد ____________________________
٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤ .
(١) نفس المصدر ص ٧٢ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
(١) الأجمة : منبت الشجر كالغيضة ، وهي الآجام ( لسان العرب ج ١٢ ص ٨ ) .
(٢و٣) ليس في المصدر .