النهدي ، قال : وسألت أباعبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل أنزل امرأة من المحمل وهو محرم ، فضمّها إليه ضمّاً من غير النزول للشهوة ؟ قال : « عليه دم يهريقه ، ولا يعود » . [١٠٩٣٩] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « يرفع المحرم امرأته على الدابة ، ويعدل عليها ثيابها ، ويمسّها فيما فوق الثوب فيها يصلحه من أمرها [ فيمني أنّه إن فعل لغير شهوة فلا شيء عليه ](١) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم » . [١٠٩٤٠] ٣
ـ المقنع : وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء ، فإن لمسها فعليه دم شاة . [١٠٩٤١] ٤
ـ بعض نسخ الرضوي : « وإن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه شيء ، ويغتسل ويستغفر ربّه » . ١١ ـ (
باب أن المحرم إذا مسّ امرأته بشهوة ، أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فإن قبّل أُمه رحمة لم يلزمه شيء وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة ) [١٠٩٤٢] ١
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « قال أبي ____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ عن علي ( عليه السلام ) .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ المقنع ص ٧٦ .
٤ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
الباب ١١
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ١٨ .