[١١١٩١] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكذلك الرجل إذا أصابه علّة
وهو في الطواف ، لم يقدر [ على ](١) إتمامه ، خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه ، فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف » . ٣٢ ـ (
باب جواز الاستراحة في الطواف والسعي وسائر المناسك لمن اعيا ، ثم يبني ، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل ) [١١١٩٢] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا » . ٣٣ ـ (
باب أنّ المريض يطاف به مع عجزه ، ويصلّي هو الركعتين ، وكذا المغمى عليه والصبي ، ويستحب أن يمسّ المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطواف ) [١١١٩٣] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « يطاف بالعليل ، ومن لا يستطيع المشي محمولاً ، وإن أمكن أن ( يمسّ برجله )(١) الأرض شيئاً ، وأن يقف بأصل الصفا والمروة فليفعل » . ____________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
(١) استظهرها الشيخ المصنّف « قده » .
باب ٣٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
باب ٣٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
(١) في المصدر : يمشي برجليه على .