[١٠٦٩٣] ٤
ـ الصدوق في المقنع : واتّق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء
من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران . ١٤ ـ (
باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة ، كالسعوط لمداواة المريض ، ووجوب الكفّارة منه ) [١٠٦٩٤] ١
ـ الصدوق في المقنع : يكره للمحرم الأدهان الطيبة ، إلّا للمضطرّ إلى الزيت أو شبهه ، فلا بأس بأن يتداوى به . ١٥ ـ (
باب جواز شمّ المحرم الطيب ، من ريح العطارين بين الصفا والمروة ) [١٠٦٩٥] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه سئل هل يجلس المحرم عند العطار ؟ قال : « لا ، إلّا أن يكون مارّاً » . ١٦ ـ (
باب جواز غسل المحرم الطيب ، ومسحه بيده ، من غير شمّ ) [١٠٦٩٦] ١
ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) : «
أن ____________________________
٤ ـ المقنع ص ٧٢ .
باب ١٤
١ ـ المقنع ص ٧٣ .
باب ١٥
١ ـ الجعفريات ص ٧١ .
باب ١٦
١ ـ الجعفريات ص ٦٩ .