ففاته الحج ، فإن عليه الحج من قابل . قال أبي : إن
الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، خرج معتمراً ـ وساق كما في الدعائم إلى قوله ـ فلما برىء من وجعه اعتمر ، قال : ولو لم يخرج إلى العمرة عند البرء ، لما حلّ له النساء حتى يطوف بالبيت والصفا ، قلت : فما بال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حيث رجع من الحديبية حلّت له النساء ؟ قال : إن النبي
( صلى الله عليه وآله ) كان مصدوداً ، وهذا محصوراً ، وليسا سواء » . [١٠٩٨٥] ٤
ـ وفي موضع آخر : « ومن قرن الحج والعمرة فأصابه حصر ، لم يكن عليه أن يبعث هدياً مع هديه ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ ، وعليه إذا برأ الحج والعمرة » . ٣ ـ (
باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه ، وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه ، فإن أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلّل بعمرة ، وقضاء النسك إن كان واجباً ، فإن مات فمن ماله ، وكذا من صدّ ثم زال عذره ) [١٠٩٨٦] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أنّ رجلاً حبسه سلطان
جائر بمكّة ، وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ، ثم أطلق عنه ليلة النحر ، فعليه أن يلحق الناس بجمع ، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق ولا ____________________________
٤ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٢٨ ح ٣ باختلاف .
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٢٨ ح ٣ .