[١٠٩٥٤] ٣
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا مسّ المحرم الطيب ، فعليه أن يتصدق بصدقة » . ٥ ـ (
باب أنّ المحرم إذا غطّى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء ، وإطعام مسكين ، وإن كان ناسياً لزمه طرح الغطاء خاصّة ، واستحب له تجديد التلبية ) [١٠٩٥٥] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإذا غطى المحرم رأسه ساهياً أو
ناسياً ، فليلق القناع وليلبّ ، وليس عليه شيء . ٦ ـ (
باب أن الرجل المحرم إذا ظلل على نفسه لزمه الكفّارة بدم شاة ، وإن اضطرّ إلى ذلك ) [١٠٩٥٦] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وأنا حاضر ، عن المحرم يظلّ من علّة ؟ قال : « يظل ويفدي » . ثم قال موسى (
عليه السلام ) : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا » فقلت : بأي شيء ؟ قال : « بشاة » فقلت : أين يذبحها ؟ قال : « بمنى » . [١٠٩٥٧] ٢
ـ وعن أبي بصير ، قال : سألته عن المرأة ـ إلى أن قال ـ قلت
: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : « نعم ، إذا كان به شقيقة ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم » . ____________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
الباب ٥
١ ـ المقنع ص ٧٤ .
الباب ٦
١ ، ٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ .