في الحرم فعليك دم ، وقيمة الطير درهم ، وإن كان فرخاً فعليك دم ونصف درهم » . وفي بعض(٣) نسخه : « ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم ، فالفداء عليك مضاعف » . ١٢ ـ (
باب انّ الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا أدخل الحرم وجب على من هو معه اطلاقه ، وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ولو بالإِيداع ، حتى يستوي ريشه ثم يخلّى سبيله ، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه ) [١٠٨٥٧] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من صاد صيداً فدخل به الحرم وهو حيّ ، فقد حرم عليه إمساكه ، وعليه أن يرسله » الخبر . [١٠٨٥٨] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيد له ، أن يخرج به ؟ قال : « لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل الحرم » . [١٠٨٥٩] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن أهدي إليه حمام أهلي في الحرم ، فإن كان مستوياً خلّى عنه ، وإن كان غير مستو أحسن القيام عليه حتى يستوي ، ثم يخلّي عنه » . ____________________________
(٣) في بعض نسخه ص ٧٢ .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢١ .