أصاب بقرة وحشيّة ، قال : « عليه بقرة أهلية » . وعنه ( عليه
السلام ) ، أنه قال في المحرم يصيب ظبياً : « أنه عليه شاة » . [١٠٨٢٨] ٤
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في المحرم إذا صاد حمار وحش ، قال : « فيه جزور » . ٢ ـ (
باب ما يجب في بدل الكفّارات المذكورة وأمثالها ، إذا عجز عنها ) [١٠٨٢٩] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : في
قول الله عزّ وجلّ ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ـ
إلى قوله ـ
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا )(١) قال : « من أصاب صيداً وهو محرم ، فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه ، وإن لم يجد هدياً كان عليه أن يتصدق بثمنه ، وأمّا قوله : ( أَوْ عَدْلُ
ذَٰلِكَ صِيَامًا ) يعني عدل الكفّارة ، إذا لم يجد الفدية ، ولم يجد الثمن » . [١٠٨٣٠] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : في المحرم يصيب نعامة
: « عليه بدنة هدياً بالغ الكعبة ، فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوماً » . ____________________________
٤ ـ الجعفريات ص ٧٥ .
باب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ ( عن جعفر بن محمد عليهما السلام ) .
(١) المائدة ٥ : ٩٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .