القملة فإنّها من جسده ، وإن أحبّ أن ينقل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّ . ٦٤ ـ (
باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كلّ ما يخافه على نفسه دون مالا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلّها إلّا ما استثني ) [١٠٨٠٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أباح قتل الفأرة في الحرم والإِحرام » . [١٠٨٠٥] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا
بأس بقتل(١) المحرم الذئاب والنسر والحداة والفأرة ، والحيّة ، والعقرب
، وكلّما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه ، مثل الكلب العقور ، والسبع ، وكلّما يخاف أن يعدو عليه » . [١٠٨٠٦] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، ولابأس برمي الحداة » . [١٠٨٠٧] ٤
ـ وفي بعض نسخه : « ولا بأس في قتل الحيّة والعقرب ، والفأرة ، والحداة ، والغراب ، والكلب العقور ، وقد رخّص ____________________________
الباب ٦٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
(١) في المصدر : أن يقتل .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
٤ ـ بعض نسخ الرضوي : ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .