قال : « والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوّعاً حتى يقصّر » . [١١٢٤٣] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا حلّ المتمتع
المحرم ، طاف بالبيت تطوّعاً ما شاء بينه وبين أن يحرم بالحج » . [١١٢٤٤] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصّر » . ٥٧ ـ (
باب أحكام من منعها الحيض من الطواف ) [١١٢٤٥] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في حديث : « وإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس ، وأخّرت طوافها إلى أن تطهر » . [١١٢٤٦] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحجّ كلّها ، ويقضين المناسك كلّها إلّا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ولا يدخلن المسجد(١) فإذا طهرن قضين ما فاتهن » . [١١٢٤٧] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا حاضت المرأة من قبل
أن تحرم ، فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات ، وتغتسل وتلبس ثياب إحرامها فتدخل مكّة وهي محرمة ، ولا تقرب المسجد الحرام ، فإن ____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٢٧ .
باب ٥٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
(١) في المصدر زيادة : الحرام .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .