٤ ـ ( باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخّ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد وغيرها ، ودخولها ماشياً حافياً ، والإِبتداء بدخول المنزل ثم الطواف ) [١١٠٠٠] ١
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « فإذا انتهيت إلى ذي طوى(١) فاغتسل من بئر ميمون(٢) لدخول مكّة ، أو
بعد ما تدخلها ، وكذلك تغتسل المرأة الحائض ، لأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أسماء بذلك ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) للحائض : افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت . وكان ابن عمر
يغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكّة ، وكذلك كان يعظمه عامة العلماء ، وإن لم يغتسل فلا بأس » . [١١٠٠١] ٢
ـ الصدوق في المقنع : فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون
، أو من فخّ ، وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس . [١١٠٠٢] ٣
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا دخل الحاج أو(١) المعتمر مكّة
بدأ بحياطة(٢) رحله ، ثم ____________________________
الباب ٤
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ .
(١) ذو طوى : موضع بمكة ( معجم البلدان ج ٤ ص ٤٥ ) .
(٢) بئر ميمون : بئر بأعلى مكة حفرها ميمون الحضرمي ( معجم البلدان ج ١ ص ٣٠٢ ) .
٢ ـ المقنع ص ٧٩ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
(١) كذا في المصدر وفي المخطوط : و .
(٢) حاطه . . حياطة : إذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفر على مصالحه ( النهاية ج ١ ص ٤٦١ ) .