٤٣ ـ ( باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف ) [١٠٧٥٩] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال
: « وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه » . [١٠٧٦٠] ٢
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف . ٤٤ ـ (
باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم ، وكذا الأُذنان ، دون الوجه ، وأنّ من غطّى رأسه ناسياً وجب أن يطرح الغطاء ، ويستحب تجديد التلبية ) [١٠٧٦١] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم ، وأن تصبّ الماء على رأسك ، وتغطي(١) وجهك ولا تغطّي رأسك » . [١٠٧٦٢] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وروي : لا يتغطّى المحرم(١) من البرد والحرّ . . قال : وإذا غطّى
المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً ، فليلق القناع وليلبّ ، وليس عليه شيء . ____________________________
الباب ٤٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
٢ ـ المقنع ص ٧٢ .
الباب ٤٤
١ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
(١) في البحار : وغطّ .
٢ ـ المقنع ص ٧٤ .
(١) في المخطوط : الرجل ، وما أثبتناه من المصدر .