٨ ـ ( باب أنّ المحرم إذا لبس ضروباً من الثياب ، لزمه لكلّ
صنف فداء ، وإن اضطر إليها ) [١٠٩٦٣] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « المريض إذا أراد الإِحرام وهو متخوف على نفسه من البرد ، فليحرم وعليه ثيابه من الثياب(١) ، وليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه
(
فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )(٢) » . [١٠٩٦٤] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قال في
المحرم تكون له(١) علّة يخاف أن يتجرّد ، قال : « يحرم في ثيابه ويفتدي(٢) بما قال الله : ( مِّن صِيَامٍ أَوْ
صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) » . ٩ ـ (
باب أنّ المحرم إذا قلّم أظفاره ، أو نتف إبطه ، أو حلق رأسه ، ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ) [١٠٩٦٥] ١
ـ الصدوق في المقنع : في ذكر حكم الأظفار : وإن كان جاهلاً
، أو ناسياً أو ساهياً ، فلا شيء عليه . ____________________________
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
(١) كذا في المخطوط والمصدر .
(٢) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
(١) في المصدر : به .
(٢) في المصدر : ويفدي .
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ٧٥ .