تلقح ، وتتحرك أجنّتها في بطونها ، في نتج منها كان هدياً ، وما مات بعد ذلك فلا شيء فيه ، لأن الفراخ في البيض كذلك ، منها ما تنشق عنه فيخرج حيّاً ، ومنها ما يموت في البيض » . [١٠٨٧٥] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في صيد النعامة ، قال : «
فإن أكلت بيضها فعليك دم ، وكذلك إن وطأتها(١) وكان فيها أفراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإِناث بقدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله » . [١٠٨٧٦] ٤
ـ المقنع : وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين . ١٩ ـ ( باب ان للمحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه ، وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ) [١٠٨٧٧] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإن وطىء بيض قطاة فشدخه ، فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل عدّة البيض ، كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الإِبل . [١٠٨٧٨] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي القطاة حمل ـ إلى أن
قال ـ ____________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
(١) في المصدر : وطئها .
٤ ـ المقنع ص ٧٨ .
الباب ١٩
١ ـ المقنع ص ٧٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .