٩ ـ ( باب أن من اغتسل للإِحرام وصلى له ودعا ونواه ، ولم يلبّ أو يشعر أو يقلّد ، لم يحرم عليه شيء من تروك الإِحرام ، وأنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة ) [١٠٥٧٠] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد الإِحرام ، وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء ، واغتسل النبي ( صلى الله عليه وآله ) بذي الحليفة للإِحرام وصلّى ، ثم قال : « هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد » فأتى بحجلتين(١) فأكلهما قبل أن يحرم . ١٠ ـ (
باب جواز الإِحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار ، واستحباب كونه
عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر ) [١٠٥٧١] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « ويأخذ من أراد الإِحرام من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ولا يضرّه بأي ذلك بدأ ، وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك ، فهو افضل الأوقات للإِحرام ، ولا يضرّه أي وقت أحرم من ليل أو نهار » . [١٠٥٧٢] ٢
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بأن تحرم في أيّ وقت بلغت الميقات . ____________________________
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ٧١ .
(١) الحجل : طير معروف على قدر الحمام أحمر المنقار يسمى دجاج البر ، الواحدة حجلة ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٤٩ ) .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٨ .
٢ ـ المقنع ص ٦٩ .