قال في حديث في المحرمة : « ولا بأس أن تلبس الحلي ، ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة » . [١٠٧٤٧] ٢
ـ الصدوق في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير
الحرير والقفازين . قال : ولا تلبس
المحرمة الحلي ، ولا الثياب المصبغة ، إلّا صبغاً لا يردع(١) . قال : ولا بأس
أن تلبس الخزّ والقزّ ، ولا [ بأس أن ](٢) تلبس المرأة القميص وتزر عليها ، والديباج ، وتلبس المسك(٣) ، والخلخالين . ٤٠ ـ (
باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً ، وللمحرمة مطلقاً ) [١٠٧٤٨] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا تلبس قميصاً ولا سراويل ـ إلى أن قال ـ وإذا لم يجد ما يتزر ، يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتّزر به » الخبر . [١٠٧٤٩] ٢
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن ____________________________
٢ ـ المقنع ص ٧٢ .
(١) المزعفرة التي تردع على الجلد اي تنفض صبغها عليه ، وثوب رديع : مصبوغ بالزعفران ( النهاية ج ٢ ص ٢١٥ ) .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) المسَكَة : السوار . . والجمع مَسَك ( النهاية ج ٤ ص ٣٣١ ) .
الباب ٤٠
١ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
٢ ـ الجعفريات ص ٦٤ .