قال : في مكّة : « لا يختلى خلاها [ ولا ينفر صيدها ](١) ولا يعضد شجرها » فقال العباس : يا رسول الله ، إلّا الأذخر فإنّه لبيوتنا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « إلّا الأذخر » . ٧٠ ـ (
باب تحريم صيد الحرم مطلقاً ، وتنفيره ) [١٠٨١٨] ١
ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحرم لا يختلى خلاه ـ إلى أن قال ـ ولا ينفر صيده ، ولا تحلّ لقطته إلّا لمنشد ، ولا ينشد ضالّته في المسجد الحرام ، فمن أصبتموه اختلى ، أو عضد الشجر ، أو نفر الصيد(١) فقد حلّ لكم سلبه ، وأن توجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم » . [١٠٨١٩] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « وأيّ حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت في الحرم ، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً ، وإذا دخل الحرم ثم ذبح ، لم يأكله لأنه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه » . وقال(١) : « وطير مكّة الأهلي لا يذبح » . ____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
باب ٧٠
١ ـ الجعفريات ص ٧١ .
(١) في نسخة : الطير « منه قدّه » .
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢٢ .
(١) نفس المصدر ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .