٢١ ـ ( باب جواز الإِدهان قبل الإِحرام ، بما لا يبقى طيبه بعده ) [١٠٧٠٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه نهى
أن يتطيّب من أراد الإِحرام ، بطيب يبقى رائحته عليه بعد الإِحرام . [١٠٧٠٥] ٢
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم ، بدهن الحنّاء ، والبنفسج ، وسليخة(١) البان ، وبأيّ دهن شئت إذا لم يكن فيه مسك ، أو عنبر ، أو زعفران ، أو ورس قبل أن تغتسل للإِحرام ، ولا تجمر ( ثوبك للإِحرام )(٢) . [١٠٧٠٦]
٣
ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، قال : كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا ، بالمدينة نريد الحج ، قال : ولم يكن بذي الحليفة ماء ، قال : فاغتسلنا بالمدينة ، ولبسنا ثياب إحرامنا ، ودخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : فدعا لنا بدهن بان ، ثم قال : « ليس به بأس هذا المسيح(١) » قال : فادّهنا به ، قال درست : وهو عصارة ليس فيه شيء . ____________________________
الباب ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
٢ ـ المقنع ص ٧٠ .
(١) السليخة : نوع من العطر كأنه قشر منسلخ ودهن شجر البان والبان شجر يعمل منه دهن الطيب . ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٣٤ ) .
(٢) في المصدر : ثوباً لإِحرامك .
٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢ .
(١) في المصدر : لمسيح .