[١٠٨٤٣] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « وفي الضبّ جدي ، وفي اليربوع جدي ، وفي القنفذ جدي » . ٧ ـ (
باب انّ المحرم إذا قتل قنبرة ، أو صعوة(*)
، أو عصفوراً ، لزمه مدّ من طعام ، وإذا قتل عظاية(*)
لزمه كفّ من طعام ) [١٠٨٤٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه
حدّ في صغار الطير العصافير ، والقنابير ، وأشباه ذلك ، إذا أصاب المحرم منه(١) شيئاً ، ففيه مدّ من الطعام . [١٠٨٤٥] ٢
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) حدّ في بغاث الطير مدّاً مدّاً » وبغاث الطير العصافير ، والقنابر ، وأشباه ذلك . [١٠٨٤٦] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن قتل عظاية ، فعليه كفّ من طعام ، أو قبضة من تمر » . ____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
الباب ٧
(*) الصعوة : طائر أصغر من العصفور ( النهاية ج ٣ ص ٣٢ ) .
(*) العظاية : دويبة معروفة وقيل أراد بها سام أبرص ( النهاية ج ٣ ص ٢٦٠ ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
(١) في المصدر : منها .
٢ ـ الجعفريات ص ٧٥ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .