وقال : وإن أتى
المحرم أهله ناسياً فلا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس . ٣ ـ (
باب فساد حجّ الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم ، قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كل منهما بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث ، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق ، وأن الأولى فرضهما ، والثانية عقوبة ) [١٠٩٢٣] ١
ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أنّ المحرم من الصيد والجماع ـ إلى أن قال ـ وأنّه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة ، فقد أفسد حجّه وعليه الهدي والحجّ من قابل ، وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته ، فعليها مثل ذلك . [١٠٩٢٤] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الذي يفسد الحجّ ، ويوجب الحج من قابل ، الجماع للمحرم في الحرم ـ إلى أن قال(١) ـ فإن جامعت وأنت محرم في الفرج ، فعليك بدنة والحج من قابل ، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدّيا المناسك ، ثم تجتمعان [ فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم ____________________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣ .
(١) نفس المصدر ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣ .