جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : « إن أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ كن ](١) إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهن [ معهن ](٢) عليهن الثيابين والسراويلات » . [١٠٧٥٠] ٣
ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى عليه وآله : المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص ، وإذا لم يجد الإِزار يلبس السراويل » . [١٠٧٥١] ٤
ـ الصدوق في المقنع : وتلبس السراويل وهي محرمة ، لأنّها
تريد بذلك الستر . ٤١ ـ (
باب تحريم لبس الخفّين والجوربين على المحرم إلّا في الضرورة ، فيشقّ عن ظهر القدم ) [١٠٧٥٢] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في
حديث : أنه نهى أن يلبس المحرم خفّاً ، أو(١) جورباً ، أو قفازاً أو برقعاً . . . الخبر . [١٠٧٥٣] ٢
ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
____________________________
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ الجعفريات ص ٦٩ .
٤ ـ المقنع ص ٧٢ .
الباب ٤١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١) في المصدر : ولا وكذا في الموردين الآتيين .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .