جعفر ( عليه السلام ) على قوم يأكلون جراداً وهم محرمون ، فقال : « سبحان الله وأنتم محرمون ! » فقالوا : إنه من صيد البحر ، فقال : « أرموه في الماء إذن » . [١٠٦٧٣] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
نهى [ المحرم ](١) عن صيد الجراد ، وأكله في حال إحرامه ، وإن قتله خطأ أو وطأته دابته فليس عليه شيء . . الخبر . [١٠٦٧٤] ٣
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس للمحرم أن يأكل الجراد ، ولا يقتله » . ٧ ـ (
باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد ، فهو ميتة حرام على المحلّ والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم ) [١٠٦٧٥] ١
ـ كتاب خلّاد السدي : برواية أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد ، عن يحيى بن زكريا بن شيبان ، قال : حدثنا محمد بن أبي عمير ، قال : حدثنا خلّاد السدي البزاز الكوفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : « عليه الفداء » قال [ قلت ](١) : فيأكله ؟ قال : « لا ، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال : فيطرحه ؟ ، قال : « إذاً يكون عليك فداء آخر » ____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) « المدرجة ضمن نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ .
باب ٧
١ ـ كتاب خلاد السدي ص ١٠٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .