قال : « من رمى صيداً في الحلّ فأصابه ، فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه من رميته ، فلا شيء عليه فيه » . ٢٤ ـ (
باب لزوم الكفّارة في الصيد للمحرم عمداً كان ، أو خطأ ، أو جهلاً ، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين ، وعدم لزوم الكفّارة للجاهل في غير الصيد ، وجملة من أحكام الصيد ) [١٠٨٨٥] ١
ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « يحكم على المحرم إذا قتل الصيد ، كان قتله إيّاه عن عمد أو عن خطأ » . [١٠٨٨٦] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل شيء أتيته في الحرم
بجهالة وأنت محل أو محرم ، أو أتيت في الحلّ وأنت محرم ، فليس عليك شيء إلّا الصيد فإنّ عليك فداؤه ، فإن تعمّدته كان عليك فداؤه وإثمه ، وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه » . وفي بعض نسخه(١) : « واعلم أنه ليس عليك فداء لشيء أتيته وأنت جاهل ، وأنت محرم في حجّتك ، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » . الصدوق في
المقنع(٢) : مثله ، وزاد بعد ( حجّتك ) و « لا في عمرتك » . ____________________________
الباب ٢٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
(١) في بعض نسخه ( المطبوع ضمن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩ .
(٢) المقنع ص ٧٨ .