قال : فما أصنع به ؟ قال : « ادفنه » . [١٠٦٧٦] ٢
ـ الصدوق في المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه ؟ قال : « إذاً يكون عليه فداء آخر » قيل : فأي شيء يصنع به ؟ قال : « يدفنه » . ٨ ـ (
باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك ، قبل عقد الإِحرام بالتلبية أو الإِشعار أو التقليد ، لا بعد ذلك ) [١٠٦٧٧] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد الإِحرام ، وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء . ٩ ـ (
باب انه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع ، والتمكين منه ، والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمّد الإِنزال ولو بالاستمناء ) [١٠٦٧٨] ١
ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب [ والحسن والحسين وعلي بن الحسين ](١) ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع ، الخبر . [١٠٦٧٩] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا
وطىء ____________________________
٢ ـ المقنع ص ٧٩ .
باب ٨
١ ـ المقنع ص ٧١ .
باب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .