المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل » . [١٠٦٨٠] ٣
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا باشر المحرم
امرأته فأمنى فعليه دم ، ( وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه )(١) ، وإن قبّلها فأمنى فعليه جزور ، وإن نظر إليها ( بالشهوة ودام )(٢) النظر حتى أمنى فعليه دم ، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه » . [١٠٦٨١] ٤
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه
بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : « لا شيء عليه » قال : فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى ، قال : « هذا عليه مثل ما على من وطىء » . [١٠٦٨٢] ٥
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والرفث : الجماع ، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة ـ إلى أن قال ـ ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل » . ورواه الصدوق(١) في المقنع : مثله . وفي بعض نسخه(٢) : « واجتنب الرفث ـ إلى أن قال ـ الرفث : غشيان النساء » . [١٠٦٨٣] ٦
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، ____________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : بشهوة أو أدام .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
(١) المقنع ص ٧١ .
(٢) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٤ .
٦ ـ الجعفريات ص ٦٤ .