٢٥ ـ ( باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن
ملكه ، فإن كان معه خرج عن ملكه ) [١٠٨٨٧] ١
ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه
سئل عن المحرم ، يحرم وعنده في منزله صيد ؟ قال : « لا يضرّه ذلك » . ٢٦ ـ (
باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه إطلاقه ، وحرم إمساكه ، فإن
أمسكه حتى مات لزمه فداؤه ) [١٠٨٨٨] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيد ، أله أن يخرج به ؟ قال : « لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل [ به ](١) الحرم » . ٢٧ ـ (
باب تحريم الجراد على المحرم ، وكذا ما يكون من الصيد في البرّ والبحر ، ولزوم الفدية ، فيجب تمرة عن كل جرادة ، أو كفّ من طعام ، وإن كان كثيراً لزمه دم شاة ) [١٠٨٨٩] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : «
أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله ـ إلى أن قال ـ وما تعمّد قتله منه ____________________________
الباب ٢٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .