٩ ـ ( باب ان المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة درهم إن لم يكن تحرك الفرخ ، وإلّا فحمل ) [١٠٨٥١] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « وفي الحمامة(١) وأشباهها من الطير شاة » . وقال ( عليه
السلام ) : « في فراخها في كل فرخ حمل » . [١٠٨٥٢] ٢
ـ المقنع : وإن قتلت طيراً وأنت محرم في غير الحرم فعليك
دم شاة ، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم ، قال(١) : فإن قتل محرم فرخاً في غير الحرم فعليه حمل ، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم . وقال أيضاً(٢) : وإن قتل حمامة من حمام(٣) الحرم ، خارجاً من الحرم ، فعليه شاة . ١٠ ـ (
باب ان المحلّ إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ولو كان ناسياً لزمه قيمتها ، وهي درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم ) [١٠٨٥٣] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى أصبت شيئاً من الصيد
____________________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
(١) في المصدر زيادة : شاة .
٢ ـ المقنع ص ٧٨ .
(١) المقنع ص ٧٩ .
(٢) المقنع ص ٧٨ .
(٣) في المصدر : حمامات .
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .