خاف المطر ، وإذا(١) أصابه حرّ الشمس وتأذّى به ، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه(٢) ، ما لم يصيب رأسه(٣) . ٥٢ ـ (
باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإِحرام ) [١٠٧٧٧] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، قال : سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : « نعم » قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : « نعم أذا كانت به شقيقة(١) ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم » . [١٠٧٧٨] ٢
ـ وعن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : « لا يركب المحرم في القبّة ، وتركب المحرمة » . [١٠٧٧٩] ٣
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تستظلّ المرأة وهي محرمة . قال : ولا بأس
أن تضرب(١) القبّة على النساء والصبيان ، وهم محرمون . ____________________________
(١) في المصدر : فإذا .
(٢) وفيه : رأسه .
(٣) وفيه : برأسه .
الباب ٥٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٩ ح ١٢ .
(١) الشقيقة : صداع يأخذ في نصف الرأس والوجه ( لسان العرب ( شقق ) ج ١٠ ص ١٨٣ ) .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٢ ، وفي البحار ج ٩٩ ص ١٧٩ ح ١٣ .
٣ ـ المقنع ص ٧٤ .
(١) في المخطوط : يضرب ، وما أثبتناه من المصدر .