٢٣ ـ ( باب أنّ من شك في عدد أشواط الطواف الواجب ، في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف ، فإن خرج وتعذّر فلا شيء عليه ، وفي المندوب يبني على الأقلّ ويتمّ ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً ) [١١١٦٩] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه
سئل عمّن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستّة طاف أم سبعة ؟ قال : « يعيد طوافه » قيل : فإن خرج من الطواف وفاته ذلك ؟ قال : « لا شيء عليه » . [١١١٧٠] ٢
ـ الصدوق في المقنع ، وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستّة طفت أم سبعة فأعد الطواف ، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء . [١١١٧١] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة أعاد طوافه ، فإن فاته طوافه لم يكن عليه شيء » . [١١١٧٢] ٤
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وإن لم تدر ستّة طفت أم سبعة
، فأتمّها بواحدة » . ____________________________
باب ٢٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٤ .
٢ ـ المقنع ص ٨٥ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .