الساعات شئت ، عند طلوع الشمس ، أو عند غروبها ، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة . وتقدم في باب المواقيت
ما يدلّ عليه . ٥٢ ـ ( باب أنّ نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي ، وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ، ثم إتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد إتمامه ) [١١٢٢٩] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نسيت الركعتين خلف المقام ، ثم ذكرتهما وأنت تسعى ، فافرغ منه ، ثم صلّ ركعتين ، وليس عليك إعادة السعي » . [١١٢٣٠] ٢
ـ وفي بعض نسخه في موضع آخر : « ومن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى دخل في السعي ، فليحفظ مكانه الذي ذكر فيه ، ثم ليرجع فليصل الركعتين خلف المقام ، ثم ليرجع فليتم طوافه بين الصفا والمروة » . ٥٣ ـ (
باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف ) [١١٢٣١] ١
ـ الصدوق في كمال الدين : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن جعفر بن أحمد العلوي ، عن علي بن أحمد العقيقي ، عن أبي نعيم الأنصاري ، عن القائم ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنه قال : ____________________________
باب ٥٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
باب ٥٣
١ ـ كمال الدين ص ٤٧١ ح ٢٤ .