٧١ ـ ( باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة ) [١٠٨٢٠] ١
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ فهي حرام لمكان أصلها ، ومتى كان أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم كان كذلك » . ٧٢ ـ (
باب كراهة تلبية المحرم من يناديه ، بل يقول : يا سعد ) [١٠٨٢١] ١
ـ نوادر علي بن اسباط : عن رجل من أصحابنا يكنّى بأبي إسحاق ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أحرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية ، لأنّه قد أجاب الله بالتلبية في الإِحرام » . ٧٣ ـ (
باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلّل ويستاك ) [١٠٨٢٢] ١
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بالسواك للمحرم » . ____________________________
باب ٧١
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١ .
باب ٧٢
١ ـ نوادر علي بن أسباط ص ١٢٣ .
باب ٧٣
١ ـ مكارم الأخلاق ص ٤٩ .