٣١ ـ ( باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهيّة ، تتأكّد فيما فيه شهرة ) [١٠٧٣٢] ١
ـ دعائم الاسلام : عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : « فإن لم يجد فلا بأس بالصبّيغ(١) ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب(٢) ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبّيغ(٣) » . ٣٢ ـ (
باب جواز الإِحرام في الثوب الملحم على كراهيّة ) [١٠٧٣٣] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يحرم في الملحم . وتقدّم عن كتاب
محمد بن المثنى(١) : قول الصادق ( عليه السلام ) : « إنّما يكره الملحم » . ٣٣ ـ (
باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق ) [١٠٧٣٤] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق(١) . ____________________________
الباب ٣١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
(١ ، ٣) في المخطوط : بالصبغ ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) ليس في المصدر .
الباب ٣٢
١ ـ المقنع ص ٧٢ .
(١) تقدم في باب ٣٠ حديث ١ .
الباب ٣٣
١ ـ المقنع ص ٧١ .
(١) المشق بالكسر : المغرة ، وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٣٦ ) .