[١٠٥٧٧] ٢
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نويت ما تقصد
من حجّ مفرد ، أو قران ، أو تمتع ، أو حج عن غيرك ، ولم تنطق بلسانك أجزأك ، والذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك ، ثم قل عند ذلك : اللهم » إلى آخر ما تقدم . [١٠٥٧٨] ٣
ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : « إنّ علياً ( عليه السلام ) رأى رجلاً وهو يقول : لبّيك بحجّة ، قال : فأشار إليه : إن الله تعالى أعلم بسريرتك ، نيّتك تكفيك ، فلا تلفظنّ بشيء » . ١٣ ـ (
باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة ، فإن لم يتفق استحب أن يصلّي للإِحرام ستّ ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين ، ثم يحرم ) [١٠٥٧٩] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من أراد الإِحرام فليصل ، ويحرم بعقب صلاته ، إن كان في وقت [ صلاة ](١) مكتوبة صلاها
، وتنفّل ما شاء بعدها [ إن كانت صلاة يُتنَفل بعدها ](٢) وأحرم ، وإن
لم يكن في وقت صلاة(٣) صلّى تطوّعاً وأحرم ، ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلّا أن يجهل ذلك أو ____________________________
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ص ٩٩ ح ٣٣٨ ح ٧ .
٣ ـ الجعفريات ص ٦٤ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١ ، ٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
(٣) وفيه زيادة : مكتوبة .