في الحل وأنت محرم ، فعليك دم على ما وصفناه ، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حلّ فعليك قيمة الصيد ـ إلى أن قال ـ وقيمة الطير درهم ، قال : وإن كان فرخاً ( تصدّقت بنصف )(١) درهم ، فإن
أكلت بيضة تصدقت بربع درهم ، قال : وإن كان بيض حمام فربع درهم » . [١٠٨٥٤] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم ، فعليه قيمته » . [١٠٨٥٥] ٣
ـ الصدوق في المقنع : فإن قتلها ـ يعني الحمامة ـ في الحرم
وهو(١) حلال فعليه ثمنها ، وإن قتل فرخاً من فرخ الحرم ، فعليه
حمل قد فطم . ١١ ـ (
باب ان المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفّارتان ) [١٠٨٥٦] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد طائراً
فعليه درهم ، وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم ، وإن كانت بيضاً وكسرها و(١)
أكل فعليه ربع
درهم ، والمحرم في الحرم إذا فعل شيئاً من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين ، أو عدل الفداء الثاني صياماً » . وقال ( عليه
السلام ) في موضع(٢) آخر : « فإن أصبته وأنت محرم ____________________________
(١) في المصدر : فعليك دم ونصف .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
٣ ـ المقنع ص ٧٨ .
(١) في المصدر : وهي .
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ ، ٣٧ .
(١) في المصدر : أو .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .