٣٣ ـ ( باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكّة أو منى ) [١٠٩٠٥] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من جزى عن الصيد إن كان حاجّاً يجزي(١) الجزاء بمنى ، وإن كان معتمراً يجزه(٢) بمكّة » . [١٠٩٠٦] ٢
ـ المقنع : وكلّ من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم ، فإن
كان حاجّاً نحر هديه الذي وجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة . ٣٤ ـ (
باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه ، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكّة أو منى ) [١٠٩٠٧] ١
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ويهدي ثمن الصيد من حيث أصابه » . ____________________________
باب ٣٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
(١) في المصدر : نحر .
(٢) وفيه : نحره .
٢ ـ المقنع ص ٧٩ .
باب ٣٤
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩ .