٩ ـ ( باب أنه يجب أن يعد الذهاب في السعي شوطاً ، والعود آخر ، وحكم من عدّهما شوطاً واحداً ) [١١٣٠٢] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « كلّ سعية يعدّ من الصفا إلى المروة شوطاً واحداً ، ومن المروة إلى الصفا شوطاً ثانياً ، يكون إبتداء ذلك من الصفا ، وخاتمته بالمروة » . ١٠ ـ (
باب أنّ من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسياً أجزأه ، ويستحب إكماله أسبوعين ) [١١٣٠٣] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن سهوت وسعيت بين الصفا
والمروة أربعة عشر شوطاً فليس عليك شيء ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ وإن سعيت ثمانية فعليك الإِعادة ، وإن سعيت تسعة فلا شيء عليك ، وفقه ذلك أنّك إذا سعيت ثمانية كنت بدأت بالمروة وختمت بها وكان ذلك خلاف السنة ، وإذا سعيت تسعة كنت بدأت بالصفا وختمت بالمروة » . [١١٣٠٤] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « وإن طاف بالصفا والمروة تسعاً فليسع كلّ واحدة ، وليطرح ثمانية ، وإن طاف ثمانية فليطرح واحدة ، وليعتد بسبعة » . ____________________________
الباب ٩
١ ـ بعض نسخ الرضوي : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٥ .
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ .