الصفا والمروة » . ٤٣ ـ (
باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء ، على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ، ونحوه ، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتى تطهر ، وتقضي مناسكها ) [١١٢١١] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
سئل عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحج ، فلمّا حلّت خشيت الحيض ، قال : « تحرم بالحج ، وتطوف بالبيت ، وتسعى للحج ، ولا بأس أن تقدّم المرأة طوافها ، وسعيها للحج(١) قبل الحجّ » . ٤٤ ـ (
باب كراهة الطواف وعلى الطائف برطلة(*)
، وتحريمه
على المحرم ، وكراهة لبسها حول الكعبة ) [١١٢١٢] ١
ـ كتاب مثنى بن الوليد الحنّاط : عن زياد بن يحيى ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي أن يضع الرجل البرطلة على رأسه حول الكعبة ، فإنّها لباس أهل الشرك » . ____________________________
الباب ٤٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .
(١) ليس في المصدر .
الباب ٤٤
(*) البُرطلة بالضم : قلنسوة ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٢٠ ) .
١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤ .