[١٠٧٩١] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا يأخذ المحرم شيئا من شعره » . ٥٨ ـ (
باب انه يجوز للمحرم أن يشدّ العمامة على بطنه على كراهة ، ولا يرفعها إلى صدره ) [١٠٧٩٢] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه ، ولا
يرفعها إلى صدره . [١٠٧٩٣] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لقد مرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على المشاة وهم بكراع(١) الغميم فشكوا إليه الجهد والإِعياء ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : شدّوا ازركم واستبطنوا » الخبر . وتقدم عن
المفيد في الإِرشاد(٢) : ما يقرب منه . ٥٩ ـ (
باب جواز حكّ الجسد في الإِحرام والسواك ، ما لم يخرج دم أو يسقط شعر ) [١٠٧٩٤] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإذا حككت رأسك فحكّه حكّاً ( رفيقاً
، ولا تحكّه )(١) بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع . ____________________________
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٢ .
الباب ٥٨
١ ـ المقنع ص ٧٤ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩ .
(١) في المصدر : بكرع . كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة ، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال ، وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرة ( معجم البلدان ج ٤ ص ٤٤٣ ) .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب السفر إلى الحج .
الباب ٥٩
١ ـ المقنع ص ٧٥ .
(١) في المصدر : رقيقاً ولا تحك .