وإنّي عبدك وفي قبضتك ، لا أوقى إلّا ما وقيت(١) ، ولا آخذ إلّا ما أعطيت . ثم تقول : اللهم
إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله ، فإن عرض لي عارض يحبسني(٢) فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن(٣) حجّة فعمرة ، احرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، وعظامي ، ومخّي ، وعصبي من النساء ، والثياب ، والطيب ، ابتغي بذلك وجهك الكريم ، والدار الآخرة ، ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم التلبية(٤) ، ثم قم فامض ... الخبر . ١٢ ـ (
باب وجوب النيّة في الإِحرام ، وأنه يجزيء القصد بالقلب من غير نطق ، واستحباب الاقتصار على الإِضمار ) [١٠٥٧٦] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا أراد المحرم الإِحرام عقد نيّته وتكلّم بما يحرم له من حج ، [ أ ](١) وعمرة ، أو حجّ مفرد ، أو عمرة مفردة ـ إلى أن قال ـ وإن
نوى ما يريد ( أن يفعله )(٢) من حجّ أو عمرة ، دون أن يلفظ به أجزأه ذلك » . ____________________________
(١) في المصدر : أوقيت .
(٢) وفيه : فحبسني .
(٣) كذا في المصدر ، وفي المخطوطة : يكن .
(٤) ليس في المصدر .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : فعله .