٣٥ ـ ( باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة ، جاز له ذلك في أي موضع شاء منها ، وكذا ما وجب بمنى ) [١٠٩٠٨] ١
ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عبد الحميد بن سعيد ، قال : دخل سفيان الثوري على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : أصلحك الله بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « وما هي ؟ » ـ إلى أن قال ـ وبلغني إنّك تركت المنحر ، ونحرت في دارك ، قال : « قد فعلت » قال فقال : وما دعاك إلى ذلك ؟ ـ إلى أن قال ـ « وأمّا تركي المنحر ونحري في داري ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مكّة كلّها منحر ، فحيث نحرت أجزأك » . [١٠٩٠٩] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « قال أبو بصير : جعلت فداك ، إنّ أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها ، قال : وما هي ؟ ـ إلى أن قال ـ ( وأنكروا عليك إنّك ذبحت هديك بمكّة في منزلك )(١) ، قال ( عليه السلام ) : إن مكّة كلّها منحر » . [١٠٩١٠] ٣
ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام )(١) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نحر هديه بمنى بالمنحر ، وقال : هذا المنحر ، ومنى كلّها منحر ، وأمر الناس ____________________________
باب ٣٥
١ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ ح ٨ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه عن آبائه .