٦ ـ ( باب أنّ المحرم إذا جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج
من قابل ، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل ) [١٠٩٣١] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا وطأ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل » . [١٠٩٣٢] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الرجل جامعها دون
الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل » . [١٠٩٣٣] ٣
ـ الصدوق في المقنع : فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل . ٧ ـ (
باب أنّ من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل ، لزمه بدنة دون الحج من قابل ) [١٠٩٣٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم ، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه » . ____________________________
باب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
٣ ـ المقنع ص ٧١ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .