٤٥ ـ ( باب حكم من نذر أن يطوف على أربع ) [١١٢١٣] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) سئل عن المرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف سبعاً ليديها ، وسبعاً لرجليها » . ٤٦ ـ (
باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن ، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما ، وذكر الله بعدهما ) [١١٢١٤] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا فرغت من أُسبوعك فأت
مقام إبراهيم ، وصلّ ركعتي الطواف ، واقرأ فيهما فاتحة الكتاب ، وقل يا أيّها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، ( ولا يجوز أن تصلّي ركعتي طواف الحج والعمرة إلّا خلف المقام حيث هو الساعة )(١) » . [١١٢١٥] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « والطواف سبعة أشواط حول البيت ـ إلى أن قال ـ فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ويستحب أن يقرأ فيهما بقل يا أيّها الكافرون ، وقل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب » الخبر . ____________________________
الباب ٤٥
١ ـ الجعفريات ص ٧٠ .
الباب ٤٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
(١) نفس المصدر ص ٢٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٤ .