[١٠٩٨١] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في المحصور : « ولا يقرب(١) النساء حتى يحج من قابل ، وإن صدّ رجل عن الحجّ وقد أحرم فعليه الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء لأن هذا مصدود وليس كالمحصور » . ٢ ـ (
باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر ، وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ، ومواعدة أصحابه لذبحه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى للحاج ومكّة للمعتمر ، فإذا بلغ أحلّ وقصّر وعليه الحج من قابل ، والعمرة إذا تمكن ، وإن لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك ) [١٠٩٨٢] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال « بينما علي ( عليه السلام ) في طريق مكّة ، إذ أبصر ناقة معقولة فقال : ناقة أبي عبدالله ( عليه السلام ) وربّ الكعبة ، فعدل فإذا الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، محرم محموم عليه دثار ، فأمر به ( عليه السلام ) فحجم وعصّب رأسه ، وساق عنه بدنة » . [١٠٩٨٣] ٢
ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام
) : أنه سئل عن رجل أحصر فبعث بالهدي ، قال : « يواعد اصحابه ميعاداً ____________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
(١) في المخطوط : يقربوا ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٢
١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٥ .