٢٤ ـ ( باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب ، والكحل بالأسود ، وللزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما ، وبهما للضرورة ) [١٠٧١٧] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
رخّص للمحرم في الكحل غير الأسود ، ما لم يكن فيه طيب ، إذا احتاج إليه . [١٠٧١٨] ٢
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويكتحل المحرم بأيّ كحل شاء ما لم يكن فيه طيب ، ويكره للمرأة الاثمد(١) وإن لم يكن فيه طيب ، لأنّه زينة لها » . [١٠٧١٩] ٣
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً ، بكحل ليس فيه طيب ، ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس . ٢٥ ـ (
باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة ، فإن فعل فليلبّ ) [١٠٧٢٠] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنّه
من ____________________________
باب ٢٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
(١) الإِثْمِد : حجر يُكتحل به ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٠ ) .
٣ ـ المقنع ص ٧٣ .
الباب ٢٥
١ ـ المقنع ص ٧٣ .