٣٦ ـ ( باب ان من لبس قميصاً بعدما أحرم ، وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشقّ ، وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه ) [١٠٧٣٩] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإن لبست قميصاً فشقّه ، وأخرجه من تحت قدميك . [١٠٧٤٠] ٢
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص ؟ قال : ينزعه ولا يشقّه ولم يأمر بكفّارة » . ٣٧ ـ (
باب انه يجوز للمحرم أن يشدّ على وسطه النفقة ، والهميان ، والمنطقة ) [١٠٧٤١] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان ، فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته . ٣٨ ـ ( باب تحريم النقاب للمرأة والبرقع وتغطية الوجه ، وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها ، وإن كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة ) [١٠٧٤٢] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
الباب ٣٦
١ ـ المقنع ص ٧٢ .
٢ ـ الجعفريات ص ٦٩ .
الباب ٣٧
١ ـ المقنع ص ٧٤ .
الباب ٣٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .