٢٧ ـ ( باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزرّه عليه ، بل ينكسه استحباباً ، أو ينزع أزراره ، وأنّ له أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما ورد النهي عنه ) [١٠٧٢٥] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرر(١) وأنت محرم ، وإنّما كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذلك ، مخافة أن يزرّه الجاهل عليه ، وأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه . ٢٨ ـ (
باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، وعدم بطلان الاحرام لو فعل ) [١٠٧٢٦] ١
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والبس ثوبيك للإِحرام أو إزاريك ، جديدين كانا أو غسيلين ، بعدما يكونان طاهرين نظيفين ، وكذلك تفعل المرأة » . وقال أيضاً(١) : « ولا بأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة ، وإن اصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس ، لأنّ إحرامه لله ، يغسله » . [١٠٧٢٧] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم ، فلا
تلبسه حتى تغسله ، وإحرامك تامّ . ____________________________
الباب ٢٧
١ ـ المقنع ص ٧١ .
(١) في المصدر : المزرور .
الباب ٢٨
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ .
(١) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ .
٢ ـ المقنع ص ٧١ .