٦ ـ ( باب من اغتسل للإِحرام ثم نام قبل أن يحرم ، استحب
له إعادة الغسل ، ولم يجب ) [١٠٥٦٧] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لإِحرامه
، ولبس ثوبين ، ثم نام قبل أن يحرم ، فعليه إعادة الغسل ، وروي : ليس عليه إعادة الغسل . ٧ ـ (
باب انّ من اغتسل للإِحرام ، ثم لبس قميصاً ، استحب له إعادة الغسل ) [١٠٥٦٨] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإن لبست ثوباً من قبل أن تلبّي ، فانزعه
من فوق وأعد الغسل ، ولا شيء عليك . ٨ ـ (
باب ان من اغتسل للإِحرام ، ثم مسح رأسه بمنديل ، أو قلم أظفاره ، لم يلزمه إعادة الغسل ) [١٠٥٦٩] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للإِحرام . ____________________________
الباب ٦
١ ـ المقنع ص ٧٠ .
الباب ٧
١ ـ المقنع ص ٧٠ .
الباب ٨
١ ـ المقنع ص ٧٠ .