حمام الحرم وإن كنت محرما وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك ](١) دم وقيمة الطير درهم ، إلى آخر ما تقدّم » . ٣٢ ـ (
باب أنّ المحرم إذا تكرّر منه الصيد عمداً ، لم تلزمه الكفّارة إلّا في أوّل مرّة ) [١٠٩٠٢] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال
في قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَنْ عَادَ
فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ )(١) قال : « من قتل صيداً وهو محرم حكم عليه أن يجزى بمثله ، فإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه وينتقم الله منه » . [١٠٩٠٣] ٢
ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « المحرم إذا قتل الصيد في الحلّ فعليه جزاؤه ، يتصدّق بالصيد على مسكين ، فإن عاد وقتل صيداً لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله منه » . [١٠٩٠٤] ٣
ـ وفي رواية أخرى : عن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) ، في محرم أصاب صيداً ، قال : « عليه الكفّارة ، فإن عاد فهو ممّن قال الله : ( فَيَنتَقِمُ اللَّهُ
مِنْهُ )
وليس عليه
كفّارة » . المقنع(١) : وإذا قتل المحرم الصيد ، وذكر مثل الخبر الأول . ____________________________
(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر والبحار .
باب ٣٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ ( عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ) .
(١) المائدة ٥ : ٩٥ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٦ ح ٢٠٧ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٦ ح ٢٠٨ .
(١) المقنع ص ٧٩ .