٥١ ـ ( باب تحريم تظليل المحرم على نفسه سائراً ، وجوازه في الضرورة خاصّة ، ويلزمه الفداء ) [١٠٧٧٣] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
كره للمحرم أن يستظلّ في المحمل إذا سار ، إلّا من علّة . [١٠٧٧٤] ٢
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وأنا حاضر ، عن المحرم يظلّ من علّة ؟ قال : « يظلّ ويفدي » . ثم قال موسى (
عليه السلام ) : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا » . [١٠٧٧٥] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من يحرم يضح للشمس حتى تغرب ، إلّا غربت بذنوبه حتى تعريه كما ولدته(١) أمّه » . [١٠٧٧٦] ٤
ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة
إلّا أن يكون مريضاً ، وأمّا النساء فلا بأس . قال : ولا بأس
أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدق بمدّ لكل يوم . وقال : ولا بأس
أن يظلل المحرم على محمله إذا كانت به علّة ، أو ____________________________
الباب ٥١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ ح ١٥ .
(١) كذا في البحار ، وفي المخطوط : ولدت .
٤ ـ المقنع ص ٧٤ .